تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص296
قيمتها إن كانت بكرا ، أو نصف عشر إن كانت ثيبا ، ولا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه وبدونه ألا مع رضاه (1) .
والوجه عندي أن البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا عقر عليه ، أما وطء البائع فالتحريم فيه قوي إلا بعد الفسخ ، ومعه ينفسخ العقد ولا حد عليه وإن علم بالتحريم ، ويحصل الفسخ بأول جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك ، فلا حد ولا مهر ، وينعقد الولد حرا ، ولا قيمة له ، والأمة أم ولد .
العشرون : المبيع ينتقل بالعقد : وللشيخ قول بانتقاله به وبالقضاء الخيار ، سواء كان لهما أو لأحدهما أيهما كان (2) .
الواحد والعشرون : النماء المتصل المتجدد تابع للمبيع ، إن فسخ تبعه ، والمنفصل للمشتري ، سواء أمضيا العقد أو فسخاه .
الثاني والعشرون : إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض ، انفسخ البيع ، وكان من ضمان البائع ، وإن كان بعد القبض ، والخيار للبائع ، فالتلف من المشتري ، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع ، ولو كان مشتركا فالتلف من المشتري .
ولو كان بتفريط ، فالضمان على المفرط ، ويجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط .
الثالث والعشرون : لو اشترى أمة حاملا فولدت عنده في مدة الخيار ، ثم ردها ، لزمه رد الولد أيضا .
1. المبسوط : 2 / 83 .
2. الخلاف : 3 / 22 ، المسألة 29 من كتاب البيوع ، والمبسوط : 2 / 83 – 84 .