تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص295
خياره ، والأقرب عدم بطلان خيار البائع .
ولو تلف بعد القبض والقضاء الخيار فمن المشتري .
وإن كان في مدة الخيار ، وفسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري ، وإن اختار الإمضاء ، أو سكتا حتى مضت مدة الخيار وجب الثمن .
السادس عشر : لو تصرف المشتري في مدة الخيار تصرفا يختص الملك ، كالعتق ، والوطء ، والوقف ، والركوب ، والسكنى ، بطل خياره ، وكذا لو عرضه للبيع ، أو باعه بيعا فاسدا ، أو عرضه للرهن ، أو وهبه فلم يقبل الموهوب ، أو استخدمه .
ولو ركب الدابة لينظر سيرها ، أو طحنها ليعرف قدره ، أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل : لا يبطل خياره ، ولو قبلت الجارية المشتري ، قال الشافعي : لا يبطل خياره (1) والوجه بطلانه مع الرضا .
السابع عشر : لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري ، ولو تصرف بما يفتقر إلى الملك ، كان فسخا .
الثامن عشر : لو أعتقه المشتري بطل خياره ، والوجه عدم بطلانخيار البائع .
التاسع عشر : هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البايع ؟ الأقرب جوازه ، فلا مهر عليه ولا حد ، وينعقد الولد حرا بغير قيمة .
قال الشيخ : ولو فسخ البائع ، لزمه قيمة الولد ، ولو لم يكن ولد ، لزمه عشر
1. المغني لابن قدامة : 4 / 74 .