تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص294
العاشر : الطلاق لا يدخله الخياران ، وكذا العتق والخلع .
الحادي عشر : السبق والرماية لا يدخله خيار المجلس ، ويدخله خيار الشرط .
الثاني عشر : الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس ، وله خيار الشرط ، وللعبد الخياران ، والمطلقة (1) لا خيار فيها لهما .
الثالث عشر : العقود الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران معا ، فظهر أن خيار المجلس لا يدخل في شئ من العقود سوى البيع ، وخيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق .
الرابع عشر : خيار المجلس يبطل بالتفرق والتخاير والتصرف ، وخيار الشرط بالتصرف ، ولو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان ، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا ، ولو جن ، قام وليه مقامه ، وليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الولي .
ولو كان صاحب الخيار مملوكا فمات ، فالخيار للمولى ، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبي وشرط له الخيار على إشكال .
ولو جعل الخيار لأجنبي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين .
الخامس عشر : إذا تلف المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، وإن كان في مدة الخيار ، ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه ، ويبطل
1. تقابل المشروطة .