تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص293
وإن كان غائبا دخله خيار الرؤية والشرط .
وإن كان صرفا ، دخله خيار المجلس ، قال الشيخ : ولا يدخله خيار الشرط إجماعا (1) وعندي فيه نظر .
وإن كان سلما دخله خيار المجلس والشرط .
الثاني : الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن ، وفي الراهن إشكال .
الثالث : الصلح إن كان إبراء – كأن يقول : لي ألف ، أبرأتك عن النصف وادفع الباقي – فلا خيار فيه ، وإن كان معاوضة ، لم يدخله خيار المجلس ، والوجه عندي دخول خيار الشرط فيه .
الرابع : الهبة لا يدخلها الخيار .
الخامس : الحوالة لا يدخلها خيار المجلس ، والأقرب دخول خيار الشرط ، وكذا الضمان .
السادس : الشفعة لا يدخلها الخيار .
السابع : المساقاة لا يدخلها خيار الشرط .
الثامن : الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس ، سواء كانت معينة أو مطلقة .
التاسع : الوقف لا يدخله الخياران معا وكذا النكاح .
والصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس .
1. المبسوط : 2 / 79 .