تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص292
التركي ، ويصفه (1) ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف ، وليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا ، وكذا لو تلف قبل قبضه ، بل يبطل البيع ، ومع عدمه 2 مثل بعتك عبدا تركيا ، ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة ، ولو وجده على الوصف ، وجب قبضه ، وإلا طالبه بالبدل .
ويجوز التفرق قبل القبض ، ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذر وجوده ، ولو قرنه بالمدة كان سلما .
الحادي عشر : لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب ، على أن طوله كذا ، وعرضه كذا ، وغيره من الصفات ، على أنه إن لم يكن كذا فعلي بدله على هذا الصفات .
الثاني عشر : يجوز أن يبيع شيئا ويشترط أن يسلمه إليه بعد شهر أو أكثر ، ويجوز بيع العين الحاضرة بالحاضرة وبالدين بلا خلاف .
في محل وأحكام الخيار .
الفصل الثاني : في محله وأحكامه وفيه تسعة وثلاثون بحثا : .
الأول : بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط .
وإن كان حيوانا ، دخله خيار الحيوان أيضا .
1. في ” أ ” : ووصفه .
2. الضمير يرجع إلى التعيين .