تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص289
ولا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخير بين الرد والإمساك بجميع الثمن ، ومع امتناع الرد ، يلزمه الثمن أجمع .
[ القسم ] الخامس : خيار التأخير وفيه ثلاثة مباحث : .
الأول : من باع شيئا معينا بثمن معلوم ، ولم يشترطا تأخير الثمن ، ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السلعة ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة ، كان أحق بالمبيع ، وإن خرجت المدة ، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء .
ولو كان الثمن مؤجلا ، سقط خياره ، وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن ، وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما .
ولو قبض المشتري المتاع ، وأودعه البائع ، فلا خيار ، (1) وكذا لو مكنه من المتاع ، أو قبض الثمن ، وأودعه المشتري ، ولو قبض بعض المتاع ، أو قبض البائع بعض الثمن ، فالخيار باق .
الثاني : لو هلك المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، سواء هلك في الثلاثة أو بعدها .
وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله : التلف في الثلاثة من المشتري (2) .
1. قال المصنف في التذكرة : لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهنا حتى يأتي بالثمن فلا خيار للبائع ، لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع ، ويده الآن يد نيابة عن المشتري .
تذكرة الفقهاء : 1 / 498 – الطبعة الحجرية .
2. المقنعة : 592 ، والانتصار : 437 ، المسألة 249 .