پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص287

ينصرف إلى المعهود (1) .

وهو جيد إن أراد الشرط في الحيوان ، وإلا فلا .

الرابع : لو شرطاه إلى العطاء وأرادا وقته ، فإن كان معلوما صح ، ويبطل لو كان مجهولا ، أو أراد [ ا ] الفعل . (2) .

الخامس : لو شرطا الخيار شهرا ، يثبت يوما ولا يثبت يوما ، احتمل الصحة في اليوم الأول والبطلان في ما عداه ، وبطلان العقد وصحته مع الشرط بحسبه ، وهو أقرب الاحتمالات .

السادس : إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به .

السابع : يجوز جعل الخيار لهما ، ولثالث ولهما ، أو لأحدهما معه ، سواء تعدد الثالث أو اتحد ، وأن يشترط لأحدهما مدة وللآخر دونها .

ولو اشترى شيئين ، وجعل الخيار في أحدهما معينا ، صح البيع ، فإن فسخ في ما شرط ، صح ، ورجع بقسطه من الثمن ، وإن أبهم ، بطل العقد فيهما .

الثامن : إذا جعل الخيار لنفسه وللأجنبي معا ، تخير كل منهما في الفسخ والإمضاء ، ولو جعل الخيار للأجنبي دونه ، صح أيضا ، ويكون بمنزلة الوكيل ولا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبي .

ولو كان المبيع عبدا ، فجعل الخيار له ، فالوجه الصحة ، ولو كان البائع وكيلا ، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أولهما صح ، ولو شرطه لأجنبي ، وكان وكيلا في التوكيل ، أو عاما صح ، وإلا فلا .


1. الانتصار : 438 ، المسألة 250 .

2. وفي المغني لابن قدامة : 4 / 67 ” وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صح ، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول ” .