تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص286
فيه إما تصرفا لازما ، كالبيع والعتق ، أو غير لازم ، كالهبة والوصية ، سقط .
الثاني : الخيار هنا للمشتري خاصة ، وقال المرتضى : يثبت للبائع أيضا إلى ثلاثة أيام كالمشتري (1) والمعتمد الأول .
[ القسم ] الثالث : خيار الشرط وفيه عشرة مباحث : .
الأول : يجوز اشتراط الخيار في العقد لكل واحد من المتعاقدين إلى أي مدة كانت ، إذا كانت مضبوطة ، سواء زادت على ثلاثة أيام أو لا ، وسواء كان بقدر الحاجة أو لا .
الثاني : يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسنة والشهر واليوم ، ولا يجوز اشتراط ما يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاج ، وإدراك الغلات ، وهبوب الرياح ، ونزول المطر ، والحصاد ، والجذاذ ، فإن شرطا ذلك ،بطل العقد ، سواء أسقط الشرط قبل مضي الثلاث ، أو حذفا الزائد عليها .
ولو شرطا الخيار أبدا ، أو ما بقيا ، أو ما شاءا ، بطل العقد .
الثالث : لو باعه بشرط أن الخيار لهما أو لأحدهما ، وأطلقاه ولم يعيناه ، ولا قرناه بمدة معلومة ولا مجهولة ، بطل العقد ، قاله الشيخ ( رحمه الله ) 2 .
وهو جيد .
وقال المرتضى ( رحمه الله ) : يثبت الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ، ثم لا خيار بعد ذلك .
واحتج بأن خيار المعهود متقدر بالثلاثة ، ومع الإطلاق
1. الانتصار : 433 ، المسألة 245 .
2. المبسوط : 2 / 83 .