تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص284
الثالث : لو كان المشتري هو البائع بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس ، قيل : لا خيار ، عملا بالأصل السالم عن معارضة النص ، لوروده بصيغة التثنية مقرونة بالافتراق (1) وشرطهما الكثرة ، وقيل : لا يسقط .
ويعتبر مفارقة مجلس العقد ، وعندي في ذلك نظر .
الرابع : لو تفرقا بعد العقد سقط خيارهما ، سواء قصدا ذلك أو لا ، علماه أو جهلاه ، وكذا لو هرب أحدهما من صاحبه .
ولا يقف لزوم العقد على رضاهما في التفرق ، ويجوز لكل واحد منهما بعد العقد مفارقة مجلسه ، ليبطل الخيارين ، وليس بمحرم .
الخامس : لو أقاما في المجلس ، وضرب بينهما ساتر ، أو بني حائط ، أو ناما ، لم يسقط خيارهما ، ولو قاما معا مصطحبين ، ولم يتفرقا ، فالوجه بقاء الخيار ، وإن طالت المدة .
السادس : لو أكرها على التفرق ، فإن منعا من التخاير ، لم يسقط خيارهما ، ويثبت لهما الخيار في مجلس زوال الإكراه ، ما لم يتفرقا عنه .
ولو لم يمنعا من التخاير سقط .
ولو أكره أحدهما لم يسقط خياره ، وخيار الآخر باق ما دام في المجلس ، فإن فارقه ، بطل الخياران ، وكذا لو زال الإكراه عن الآخر ، وفارق مجلس زوال الإكراه ، ولم يختر ، أو أكره على التفرق دون التخاير .
1. وهو قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) البيعان بالخيار ما لم يفترقا .
لاحظ الاستبصار : 3 / 72 برقم 240 ، سنن البيهقي : 5 / 269 ، سنن الترمذي : 2 / 358 برقم 1263 ، سنن ابن ماجه : 2 / 736 برقم 2182 و 2183 .