تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص283
في أقسام الخيار .
المقصد الثالث : في الخيار وفصوله اثنان [ الفصل ] الأول : في أقسامه وهي ستة [ القسم ] الأول : خيار المجلس وفيه تسعة مباحث : .
الأول : إذا تبايعا ثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس ، وهو يثبت في كل مبيع ، ويبطل لو تفرقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال ، سواء كان في الصحراء أو في المنازل ، وكذا يبطل بالتصرف وبالتخاير قبل العقد ، بأن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر ، أو بعده ، بأن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك .
الثاني : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر ، ولم يقل الآخر شيئا ، لم يبطل خيار الساكت ولا القائل .