پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص282

وجب قتله ، كالعبد في المحاربة ، إذا لم يتب قبل القدرة عليه ، ولو تاب قبلها ، صح بيعه .

الواحد والعشرون : القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته ، فلو باع الآبق منفردا ، لم يصح ، سواء علم مكانه أو لا ، ولو كان المشتري بحيث يقدر عليه ، قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) : يجوز بيعه منفردا (1) وكذا لو حصل في يد إنسان ، فإنه يجوز بيعه عليه ، وقال ابن الجنيد : يجوز بيعه على التقدير الأول أو يضمنه البائع (2) .

وكذا الجمل الشارد ، والطائر قبل صيده ، والسمك في الاجمة ، ولو ضم إلى هذه غيرها صح بيعه ، ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه ، فالوجه جوازه ، ويتخير المشتري .

الثاني والعشرون : يشترط في صحة البيع علم المتعاقدين بالعوضين ، ومع جهل أحدهما يبطل ، وقال ابن الجنيد : لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز ، كأن يقول : بعني كر طعام بسعر ما بعت ، ولو جهلا معا لم يجز ، والوجه ما قلناه .

وكذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن .


1. الانتصار : 435 ، المسألة 247 .

2. نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : 5 / 240 .