تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص281
الحق عن رقبة العبد ، قال الشيخ : ينبغي أن نقول في ما يوجب الأرش : إن بيعه إياه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمته (1) .
ويلزمه أقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد .
فإن كان السيد موسرا الزم بما قلناه ، ولا خيار للمشتري هنا .
ولو كان معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد ، وللمشتري الفسخ مع عدم علمه ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت ، رجع المشتري بالثمن أيضا ، وإن لم تستوعب رجع بقدر الأرش .
ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد ، لم يرجع بشئ ، ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ، ويرجع به على البائع مع الإذن ، وإلا فلا .
ولو كانت الجناية عمدا ، فاختار ولي الدم المال ، فإن رضي المالك أو المشتري بذلك ، فالحكم كما تقدم ، وإن قتله قبل القبض ، بطل البيع ، وكذا لو كان بعده .
التاسع عشر : العبد الجاني إذا كان مرهونا ، بيع في الجناية ، تقدم الرهن أو تأخر .
ولو قطع العبد يد غيره عمدا ، فبيع ، وقطعت يده عند المشتري ، كان له الرد أو الأرش .
ولو كان المشتري عالما قبل العقد ، فلا شئ له ، ولم يسقط الرد ، لوجوب القطع في ملك البائع .
العشرون : يصح بيع العبد المرتد عن غير فطرة ، ويتخير المشتري مع عدم العلم ، ولو كان عن فطرة فالوجه عدم صحة بيعه ، على إشكال ، وكذا كل من
1. المبسوط : 2 / 136 .