پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص281

الحق عن رقبة العبد ، قال الشيخ : ينبغي أن نقول في ما يوجب الأرش : إن بيعه إياه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمته (1) .

ويلزمه أقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد .

فإن كان السيد موسرا الزم بما قلناه ، ولا خيار للمشتري هنا .

ولو كان معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد ، وللمشتري الفسخ مع عدم علمه ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت ، رجع المشتري بالثمن أيضا ، وإن لم تستوعب رجع بقدر الأرش .

ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد ، لم يرجع بشئ ، ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ، ويرجع به على البائع مع الإذن ، وإلا فلا .

ولو كانت الجناية عمدا ، فاختار ولي الدم المال ، فإن رضي المالك أو المشتري بذلك ، فالحكم كما تقدم ، وإن قتله قبل القبض ، بطل البيع ، وكذا لو كان بعده .

التاسع عشر : العبد الجاني إذا كان مرهونا ، بيع في الجناية ، تقدم الرهن أو تأخر .

ولو قطع العبد يد غيره عمدا ، فبيع ، وقطعت يده عند المشتري ، كان له الرد أو الأرش .

ولو كان المشتري عالما قبل العقد ، فلا شئ له ، ولم يسقط الرد ، لوجوب القطع في ملك البائع .

العشرون : يصح بيع العبد المرتد عن غير فطرة ، ويتخير المشتري مع عدم العلم ، ولو كان عن فطرة فالوجه عدم صحة بيعه ، على إشكال ، وكذا كل من


1. المبسوط : 2 / 136 .