پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص280

ثمن رقبتهن إذا كان دينا على مولاها ولا شئ سواها ، وفي اشتراط موت المالك إشكال ، ولو مات ولدها جاز بيعها مطلقا .

السادس عشر : لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن الراهن ، أو يكون المرتهن وكيلا ، وكذا ليس للراهن بيعه إلا بإذن المرتهن ، ولو باع كل منهما من دون إذن صاحبه ، جاز للآخر الفسخ ، إلا أن يبيح المرتهن الوكيل .

السابع عشر : العبد الجاني يجوز بيعه ، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ ، ومنع الشيخ في العمد (1) والوجه ما قلناه .

ثم المجني عليه أو وليه إن عفا أو صالح على مال ، التزمه المالك ، لزم البيع ، وإن قتله قصاصا رجع المشتري بالثمن الذي دفعه على البائع ، إن لم يكن عالما باستحقاقه القتل .

ولو كانت الجناية خطأ ، فإن أخذه المجني عليه ، بطل البيع ، وإلا كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد .

الثامن عشر : لو كانت الجناية توجب القصاص ، فاقتص استوفى ، وإن عفي على مال ، أو كانت الجناية خطأ ، تعلق المال برقبة العبد ، ويتخير المولى بين تسليمه للبيع ، وبين أن يفديه من ماله ، فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش ، كان الزائد للمولى ، ولا رجوع عليه في النقصان .

ولو اختار الفداء جاز ، قال الشيخ بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية ، وروي جميع الأرش أو تسليم العبد 2 .

وبيع الجاني خطأ دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه ، ويزول


1. المبسوط : 2 / 135 .

2. المبسوط : 2 / 136 .