تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص279
شراء مسلم لم يصح ، ولو وكل مسلم كافرا في شراء مسلم ، فالوجه الصحة .
ولو قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عني عن كفارتي ، فأعتقه ، فالوجه عدم الصحة .
ولو اشترى الكافر مسلما في شراء ينعتق عليه ، كالأب ، ففي البطلان إشكال .
ولو استأجر الكافر مسلما لعمل في الذمة ، صح ، ولو استأجر مدة كشهر ، ففي الجواز نظر .
الثالث عشر : لا يصح بيع الحر ولا شراؤه ، وكذا ما لا منفعة فيه ، كفضلات الإنسان ، من شعره ، وظفره ، وقد سلف ، والأقرب جواز بيعلبن الآدميات .
وكذا لا يجوز بيع ما يشترك فيه المسلمون قبل الحيازة ، كالماء والكلاء ، والسمك .
ولو استولى على شئ منها جاز بيعه .
ولا يصح بيع الأرض المفتوحة عنوة ، بل يجوز بيع آثاره فيها ، كالبناء ، والغراس ، وماء البئر لمن استنبطه ، وماء النهر لمن حفره ، يجوز بيعه على كراهية .
وما يظهر من المعادن في الأرض المملوكة ، لمالكها يجوز بيعها والتصرف فيها .
الرابع عشر : لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا ، ولو أدى بقاؤه إلى خرابه ، جاز بيعه ، وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه ، على خلاف .
الخامس عشر : لا يجوز بيع أمهات الأولاد مع حياة الولد ، إلا في