تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص278
فإن أجاز المالك ، صح العقد ، وإلا بطل ، فتخير المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن وبين الفسخ .
ولو باع ما يملك وما لا يصح تملكه ، كالخمر والخنزير ، صح في ما يملك خاصة ، بقدر حصته من الثمن ، ولا خيار مع عدم الغش .
الحادي عشر : للأب والجد للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد وإن بلغ ، أو غير بالغ ، أما لو بلغ رشيدا ، زالت الولاية عنه ، ولكل منهما أن يتولى طرفي العقد .
وللوكيل التصرف في ما جعل له ما دام الموكل جائز التصرف ، وفي جواز توليته طرفي العقد إشكال ، المروي الجواز مع الإعلام (1) .
والوصي يمضي تصرفه بعد موت الموصي على الصبي والمجنون ، ويجوز توليته طرفي العقد على خلاف (2) وفي جواز اقتراضه قولان ، منع ابن إدريس منه (3) .
وجوزه الشيخ 4 ، وجوز أيضا أن يقوم على نفسه (4) والحاكم وأمينه يليان على المحجور عليه للسفه والفلس مطلقا ، وللصغير مع عدم الأب والجد له والوصي ، ويحكمان على الغائب .
الثاني عشر : يشترط في مشتري المسلم الإسلام ، فلو اشترى الكافر مسلما ، لم ينعقد وقيل : يجوز ويجبر على بيعه (5) ولو وكل الكافر مسلما في
1. لاحظ المختلف : 5 / 89 ، المسألة 49 .
2. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 6 / 356 .
3. السرائر : 2 / 212 .
4. النهاية : 361 .
4. الخلاف : 3 / 346 و 347 ، المسألة 9 من كتاب الوكالة ولاحظ المبسوط : 2 / 381 .
5. قال الشيخ : إذا اشترى كافر عبدا مسلما ، لا ينعقد الشراء ولا يملكه الكافر ، وبه قال الشافعي في الاملاء ، وقال في الأم : يصح الشراء ويملكه ويجبر على بيعه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
الخلاف : 3 / 188 ، المسألة 315 من كتاب البيوع .