تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص277
وصيا ، أو حاكما ، أو أمينا لحاكم ، أو أبا ، أو جدا مع صغر المالك .
فلو باع غير المالك من غير ولاية ، وقف على الإجازة ، فإن أجازه المالك ، صح ولزم ، وإلا بطل ، وقيل : يبطل من رأس (1) ، وليس بمعتمد .
وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع ما ليس عندك (2) وهو أن يبيع سلعة معينة وليس بمالك لها ، ثم يمضي إلى المالك ليشتريها منه ويدفعها .
ولو باع ما ليس معينا صح وإن لم يكن عنده .
التاسع : لو باع الفضولي ، وصاحب السلعة ساكت ، لم يلزمه البيع ، وإن كان حاضرا .
العاشر : لو وكل رجلين في بيع السلعة على الجمع والتفريق ، فباعا معا ، فالعقد للسابق في العقد لا القبض ، ولو اتفقا دفعة ، فالوجه البطلان ، ويجوز للمالك أن يبيع بنفسه مع انتفاء الموانع ، وكذا الوكيل المأذون والوصي والحاكم وأمينه والأب والجد مع المصلحة للمولى عليه .
ولو باع ما لا يملكه ، وفسخ المالك ، انتزع من المشتري ، ورجع المشتري على البائع بما دفعه إليه وبما اغترمه ، من نفقة ، أو عوض عن أجرة ، أو نما على قول ، إذا لم يعلم ، أو ادعى البائع إذن المالك ، وإلا فلا رجوع مع العلم بالقضية .
ولو باع ما يملك وما لا يملك صفقة ، صح في ما يملك ، ووقف الآخر ،
1. قال الشيخ : من باع ما لا يملك كان البيع باطلا .
المبسوط : 2 / 158 ، ولاحظ الخلاف : 3 / 168 ، المسألة 275 من كتاب البيوع .
2. لاحظ سنن الترمذي : 2 / 350 برقم 1250 ، سنن ابن ماجه : 2 / 737 برقم 2187 ، مسند أحمد : 3 / 402 و 434 .