تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص276
شراؤه ، وإن أذن له الولي ، وسواء كان مميزا أو غير مميز .
وفي رواية لنا ، صحة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيدا (1) ولا فرق بين اليسير والكثير .
الخامس : يشترط في المتعاقدين العقل ، فلا يصح بيع المجنون ولا شراؤه ، وإن أذن له الولي ، سواء كان مطبقا أو أدوارا ، إلا أن يعقد صحيحا ، وكذا لا ينعقد بيع المغمى عليه ولا شراؤه ولا السكران غير المميز .
ولو رضي كل واحد من هؤلاء أو الصبي بعد زوال العذر بما فعله ، لم يعتد به .
السادس : الاختيار شرط ، فلا يصح عقد المكره ، ولو أجاز ما فعله بعد زوال عذره ، صح العقد .
السابع : لو باع العبد ما في يده بإذن سيده صح ، وبغير إذنه يقف على الإجازة ، وكذا لو اشترى بما في يده .
ولو اشترى في الذمة ، قال الشيخ : الأولى أنه لا يصح شراؤه (2) ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، فالأقرب الجواز .
الثامن : الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع ، ونعني بحكم الملك أن يكون البائع وليا عن المالك ، بأن يكون وليا أو وكيلا أو مأذونا له فيه ، أو
1. لم نعثر على رواية تختص بالبيع وإنما ورد نفوذ وصيته أو شهادته إذا بلغ عشرا لاحظ الوسائل : ج 13 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا .
وج 18 ، الباب 22 من أبواب الشهادات كما أنه لم يشر في التذكرة إلى الرواية واقتصر بقوله : ” وفي وجه آخر لنا جواز بيعه إذا بلغ عشرا ” وكأنه انتزع قاعدة كلية من الحديثين لاحظ التذكرة : 1 / 468 – الطبعة الحجرية – .
نعم قال الشيخ في المبسوط : 2 / 163 : وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائزا .
2. المبسوط : 2 / 162 .