پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص275

المقصد الثاني : في عقد البيع وشروطهوفيه اثنان وعشرون بحثا : .

الأول : البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي ، ومشروعيته مستفادة بالنص والإجماع .

ولابد فيه من عقد يشتمل على إيجاب وقبول .

فالإيجاب : اللفظ الدال على النقل ، مثل بعتك ، أو ملكتك ، أو ما يقوم مقامهما .

والقبول : اللفظ الدال على الرضا ، مثل قبلت ، أو اشتريت ونحوهما .

والأقوى عندي أن المعاطاة غير لازم ، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت إحدى العينين لزمت ، ولا يحرم على كل واحد منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد .

الثاني : لا بد في العقد من اللفظ ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة ، وإن كان غائبا ، وتجزئ الأخرس وشبهه الإشارة .

الثالث : لا بد في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب والقبول ، دون المستقبل والأمر ، والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب .

الرابع : يشترط في المتعاقدين البلوغ ، فلا يصح بيع الصبي ولا