تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص275
المقصد الثاني : في عقد البيع وشروطهوفيه اثنان وعشرون بحثا : .
الأول : البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي ، ومشروعيته مستفادة بالنص والإجماع .
ولابد فيه من عقد يشتمل على إيجاب وقبول .
فالإيجاب : اللفظ الدال على النقل ، مثل بعتك ، أو ملكتك ، أو ما يقوم مقامهما .
والقبول : اللفظ الدال على الرضا ، مثل قبلت ، أو اشتريت ونحوهما .
والأقوى عندي أن المعاطاة غير لازم ، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت إحدى العينين لزمت ، ولا يحرم على كل واحد منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد .
الثاني : لا بد في العقد من اللفظ ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة ، وإن كان غائبا ، وتجزئ الأخرس وشبهه الإشارة .
الثالث : لا بد في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب والقبول ، دون المستقبل والأمر ، والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب .
الرابع : يشترط في المتعاقدين البلوغ ، فلا يصح بيع الصبي ولا