تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص274
وهل لها أن تقترض من مال الولد ؟ جوزه الشيخ (1) ومنعه ابن إدريس (2) .
وعندي فيه توقف ، وبقول الشيخ رواية حسنة (3) .
الثاني والثلاثون : لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها وإن قل إلا بإذنه ، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا أو تتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج ، ولو منعها لفظا حرم .
ولا يترخص (4) في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل ، كالجارية والبنت ، والأخت والأم والغلام .
والمرأة الممنوعة من التصرف في طعام ، لا تجوز لها الصدقة بشئ منه .
الثالث والثلاثون : لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن ، ويقتصر على المأذون .
ولو دفعت إليه مالا ، وشرطت له الانتفاع به ، جاز التصرف فيه ، ويكره أن يشتري به جارية يطأها ، ولو أذنت فلا كراهية .
ولو شرطت له شيئا من الربح ، كان قراضا ، ولو شرطت جميعه ، كان قرضا ، ولو شرطت الربح لها بأجمعه ، كان بضاعة .
1. النهاية : 360 .
2. السرائر : 2 / 209 .
2. السرائر : 2 / 209 .
3. والروايات على جواز قرضها من ماله متوفرة لاحظ الوسائل : 12 / 194 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به .
4. في ” ب ” : ولا يرخص .