پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص273

الثلاثون : يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه ، أو انفاق الولد عليه قدر الواجب ، ولو كان الولد صغيرا ، جاز للأب أخذ ماله قرضا عليه ، مع يساره وإعساره ، ومنع ابن إدريس من الاقتراض (1) .

2 ولو كان للولد مال والأب معسر ، قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع إلا مع الإذن (2) ، ومنع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن (3) .

ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك ، ولو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسها بشهوة .

قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها 5 ، وقيده في الاستبصار بالصغير (4) .

وهو جيد .

ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولو كان موسرا حرم ذلك إلا من جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه (5) .

الواحد والثلاثون : يحرم على الأم أخذ شئ من مال ولدها ، صغيرا كان أو كبيرا ، وكذا الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والدته شيئا ، ولو كانت معسرة وهو موسرا أجبر على نفقتها على ما يأتي .


1. في ” ب ” : من الاقراض .

2. السرائر : 2 / 208 .

2. النهاية : 360 – باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده – .

3. السرائر : 2 / 208 .

5. النهاية : 360 .

4. الاستبصار : 3 / 50 و 51 في ذيل الحديث 165 .

5. السرائر : 2 / 280 .