تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص273
الثلاثون : يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه ، أو انفاق الولد عليه قدر الواجب ، ولو كان الولد صغيرا ، جاز للأب أخذ ماله قرضا عليه ، مع يساره وإعساره ، ومنع ابن إدريس من الاقتراض (1) .
2 ولو كان للولد مال والأب معسر ، قال الشيخ : يجوز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام دون التطوع إلا مع الإذن (2) ، ومنع ابن إدريس في الواجب أيضا بغير إذن (3) .
ويجوز أن يشتري من مال ولده الصغير بالقيمة العدل ، ويبيع عليه كذلك ، ولو كانت للولد جارية لم يكن له وطؤها ولا مسها بشهوة .
قال الشيخ : يجوز للأب تقويمها عليه ووطؤها 5 ، وقيده في الاستبصار بالصغير (4) .
وهو جيد .
ويجوز للأب المعسر أن يتناول قدر الكفاية من مال ولده الصغير والبالغ مع الامتناع من الإنفاق عليه ، ولو كان موسرا حرم ذلك إلا من جهة القرض من الصغير على ما قلناه ، وإن كان ابن إدريس قد خالف فيه (5) .
الواحد والثلاثون : يحرم على الأم أخذ شئ من مال ولدها ، صغيرا كان أو كبيرا ، وكذا الولد لا يجوز له أن يأخذ من مال والدته شيئا ، ولو كانت معسرة وهو موسرا أجبر على نفقتها على ما يأتي .
1. في ” ب ” : من الاقراض .
2. السرائر : 2 / 208 .
2. النهاية : 360 – باب ما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده – .
3. السرائر : 2 / 208 .
5. النهاية : 360 .
4. الاستبصار : 3 / 50 و 51 في ذيل الحديث 165 .
5. السرائر : 2 / 280 .