پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص272

وما أصله الإباحة ، كالماء المتغير ، طاهر وإن جاز إسناد تغيره إلى النجاسة .

وما لا يعرف له أصل ، كرجل في يده حرام وحلال ولا يعلم أحدهما ، فالأولى اجتنابه .

السابع والعشرون : ما يأخذه الظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج ، وما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة ، حلال ، وإن لم يستحق أخذ ذلك ، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرفهم ، إلا أن يعلم في شئ منه بعينه أنه غصب ، فلا يجوز تناوله ولا شراؤه .

الثامن والعشرون : إذا غصب الظالم شيئا ثم تمكن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه ، كان تركه أفضل ، ولو كان الظالم قد أودعه ، ففي جواز الأخذ من الوديعة بقدر ماله قولان ، أقربهما الكراهية ، ولو استخلفه لم تجز المقاصة في الوديعة وغيرها .

ولو أودعه الظالم شيئا ، فإن عرف أنه له ، أو لم يعرف أنه لغيره ، فإنه يجب عليه رده مع المطالبة إليه ، ولو عرف أنها لغيره ، لم يجز ردها إلى الظالم ، ويجب ردها إلى صاحبها مع الأمن ، فإن ردها إلى الظالم مختارا ضمن .

ولو لم يعرف صاحبها ، تركها إلى أن يعرفه ، ولو حلفه الظالم جاز الحلف ، ولو مزجها الظالم بماله ولم يتميز ، دفع الجميع إليه .

التاسع والعشرون : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا وإن قل بغير إذنه إلا مع الضرورة يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه ، إن كان الوالد ينفق على الولد ، أو كان الولد غنيا ، ولو لم ينفق مع وجوبالنفقة ، أجبره الحاكم ، فإن فقد الحاكم ، جاز أخذ الواجب ، وإن كره الأب .