تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص271
على حال ، ولو أمكنه دفع الجائر في عدم الولاية وجب ، ويستحب مع تحمل الضرر اليسير .
ولو خاف على نفسه أو ماله أجمع ، أو على بعض المؤمنين ، جازت الولاية .
وجوائز الجائر إن علمت حراما وجب دفعها إلى أربابها مع المكنة ، ومع عدمه يتصدق بها عنه ، ولو لم يعلم تحريمها جاز تناولها ، وينبغي إخراج الخمس منها ، ويصل إخوانه من الباقي .
الخامس والعشرون : يكره معاملة الظالمين ، والأولى تركه مع المكنة ، ولو دفع الظالم شيئا له يعلمه حراما ، لم يحل أخذه وإن كان بعوض ، فإن قبضه أعاده على المالك مع العلم ، ولو جهله أو تعذر الوصول إليه ، تصدق به .
قال ابن إدريس : روى أصحابنا ذلك (1) .
ويكون ضامنا مع عدم رضا صاحبه ، قال : وروي أنه بمنزلة اللقطة وهو بعيد عن الصواب 2 .
وليس هو عندي بعيدا من الصواب .
واختار ابن إدريس إبقاءه أمانة حتى يجد المالك 3 .
ولا يجوز إعادته على الظالم مع الإمكان .
وكذا يكره كل مال محتمل للحظر والإباحة ، كمال المرابي وغيره ، فإن علمه حراما حرم ، ولا يقبل قول المشتري في ذلك .
السادس والعشرون : أقسام المشتبه ثلاثة : ما أصله التحريم ، كالذبيحة في بلد الكفار ، لا يجوز شراؤه ما لم يوجد في يد مسلم ، ولو كانت في بلد الإسلام حلت .
1 و 2 و 3 . السرائر : 2 / 204 .