پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص270

خصاء الحيوان ورجح كراهيته (1) .

الثالث والعشرون : ثمن الماء الذي يغسل به الميت ، وثمن الكفن سائغ ، وإن وجب التغسيل والتكفين .

قال الشيخ : إذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك (2) .

ويحرم أخذ الأجرة على حمل الموتى إلى المواضع التي يجب حملها إليها ، كظواهر البلدان والجبانة المعروفة (3) ، وأما ما بعد عن ذلك من المشاهد ، فيجوز أخذ الأجرة عليه .

الرابع والعشرون : سلطان الحق ، يستحب خدمته والعمل من قبله ، ويجب مع الإلزام ، ويجوز أخذ جوائزه .

أما الجائر فلا تجوز الولاية منه اختيارا إلا مع العلم بالمكنة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومع انتفاء العلم والظن بذلك تحرم الولاية من قبله ، ومع العلم بالتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووضع الأشياء من الصدقات والمواريث وغيرها مواضعها ، تجوز الولاية من قبل الجائر ، معتقدا أنه يفعل ذلك من قبل سلطان الحق على سبيل النيابة .

ولو قهره على الولاية مع عدم العلم جازت الولاية ، ولا يعمل بغير الحق ماأمكن ، فإن اضطر إلى ظلم جاز للضرورة ما لم يبلغ الدماء ، فلا يجوز التقية فيها


1. السرائر : 2 / 215 .

2. المبسوط : 1 / 31 ، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم وأحكامه .

3. في مجمع البحرين : الجبانة : الصحراء ، وتسمى بها المقابر ، لأنها تكون في الصحراء .