تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص269
السادس عشر : قال الشيخ : إذا مر إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئا على حال (1) ، وشرط ابن إدريس : عدم قصد المضي للأكل 2 ، وفي الزرع والفواكه إشكال .
السابع عشر : لا بأس بالزراعة وليست مكروهة ، وكذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة (2) .
الثامن عشر : لا بأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام ، كالحياكة والنساجة ، أما ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا .
وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنية بالبيع والشراء .
التاسع عشر : يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحب شراؤه .
العشرون : إذا استأجر مملوك غيره ، فأفسد المملوك ، لم يضمن المولى ، بل يستسعي العبد في ذلك ، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ (3) .
ومنع ابن إدريس من الاستسعاء 5 وبقول الشيخ رواية صحيحة (4) .
الواحد والعشرون : لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب ، وكذا معدن الفضة بغيرها .
الثاني والعشرون : نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم
1. النهاية : 370 .
2. السرائر : 2 / 226 .
2. أي حراسة القافلة ومنعها من العدو ( مجمع البحرين ) .
قال الشيخ في النهاية ص 370 : ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر .
3. النهاية : 370 .
5. السرائر : 2 / 227 .
4. التهذيب : 6 / 385 برقم 1144 .