پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص269

السادس عشر : قال الشيخ : إذا مر إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته ، ولا يحمل منها شيئا على حال (1) ، وشرط ابن إدريس : عدم قصد المضي للأكل 2 ، وفي الزرع والفواكه إشكال .

السابع عشر : لا بأس بالزراعة وليست مكروهة ، وكذا يجوز أخذ الأجرة على البدرقة (2) .

الثامن عشر : لا بأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام ، كالحياكة والنساجة ، أما ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا .

وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنية بالبيع والشراء .

التاسع عشر : يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحب شراؤه .

العشرون : إذا استأجر مملوك غيره ، فأفسد المملوك ، لم يضمن المولى ، بل يستسعي العبد في ذلك ، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ (3) .

ومنع ابن إدريس من الاستسعاء 5 وبقول الشيخ رواية صحيحة (4) .

الواحد والعشرون : لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب ، وكذا معدن الفضة بغيرها .

الثاني والعشرون : نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم


1. النهاية : 370 .

2. السرائر : 2 / 226 .

2. أي حراسة القافلة ومنعها من العدو ( مجمع البحرين ) .

قال الشيخ في النهاية ص 370 : ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر .

3. النهاية : 370 .

5. السرائر : 2 / 227 .

4. التهذيب : 6 / 385 برقم 1144 .