پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص268

وحمله الشيخ على التقدير الأول (1) .

وفي رواية صحيحة : جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم (2) .

العاشر : إذا امتزج الحلال بالحرام ، فإن تميز ، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم ، والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم ، وإن لم يتميز أخرج خمسه وحل له الباقي .

الحادي عشر : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ، مع علم الإباحة لفظا أو بشاهد الحال ، ويكره أخذه انتهابا ، ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه .

الثاني عشر : يجوز بيع جلود السباع كلها مع التذكية ، وكذا بيع عظام الفيل .

وقال ابن براج : إنه مكروه ، (3) ولا أعلم سنده .

الثالث عشر : يكره ركوب البحر للتجارة ، ويحرم مع أمارة الخوف ، وكذا يحرم كل سفر يظهر فيه أمارة الخوف .

الرابع عشر : يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح .

الخامس عشر : الأجير الخاص لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجرويجوز لغيره 4 ، ولا بأس للمرأة أن تأخذ أجرا على الغزل .


1. الاستبصار : 3 / 55 في ذيل الحديث 176 حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على أنه إذا عين له أقواما يفرق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال .

2. التهذيب : 6 / 352 برقم 1001 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .

3. المهذب : 1 / 346 .

4. الضمير يرجع إلى الخاص .