تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص267
التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم ، إذا استؤجر لتعليم (1) الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت .
ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص والآخرين لتعليم مخصوص ، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه .
السابع : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع (2) والكحل ، سواء كان من العليل أو الطبيب ، وأخذ الأجرة عليه ، فإذا استأجر للكحل مدة استحق الأجرة بالفعل وإن لم يؤثر .
الثامن : يكره أن يؤجر نفسه لكل صنعة دنية ، وأخذ الأجرة عليه ، ولو فعل حلت الأجرة .
ويجوز أن يؤجر نفسه لكل عمل مباح منتفع به ، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغش ، ولو فعلته حرم ، كوصل الشعر بالشعر ، ووشم الخدود وتحميرها ، ونقش الأيدي والأرجل .
ويكره الصياغة والقصابة .
التاسع : من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج والفقراء ، فإن عين أشخاصا ، لم يجز له المخالفة ، فإن خالف أثم وضمن ، وإن لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء .
ويجوز له أن يأخذ هو مع حاجته بقدر ما يعطي غيره ، ولا يفضل نفسه بشئ ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) المنع (3) .
1. في ” ب ” : ليعلم .
2. في مجمع البحرين : السلعة – بكسر السين – زيادة في الجسد كالغدة ، وتتحرك ، إذا حركت .
3. التهذيب : 6 / 352 برقم 1000 ، ولاحظ الوسائل : 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .