پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص265

التاسع والعشرون : يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم ، وعلى كل ما يجب عليه فعله ، وأخذ الأجرة على الأذان ، ويجوز أخذ الرزق فيه (1) من بيت المال ، وكذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء ، ويجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال ، وكذا الصلاة بالناس ، ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك .

الفصل الثاني : فيما يكره التكسب به وفيه ثلاثة وثلاثون بحثا : .

الأول : يكره الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، واتخاذ الذبح والنحر صنعة ، والحياكة والنساجة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) لأبي إسماعيل الصيقل : حائك أنت ؟ قلت : نعم ، قال : لا تكن حائكا .

قلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلا (2) .

الثاني : كسب الحجام مكروه مع الشرط وطلق مع عدمه ، وليس بمحرم في البابين ، ورواية سماعة (3) ضعيفة .

الثالث : يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج ، وليس بمحرم ، ولو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما ، وينبغي أن يوقع العقد


1. في بعض النسخ : ” عليه ” بدل ” فيه ” .

2. الوسائل : 12 / 100 ، الباب 23 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .

3. لاحظ الوسائل : 12 / 62 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .