تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص264
والحدأة والرخم وأشباهها ، لم يجز بيعه ، وإن كان طاهرا ، وإن كان مما ينتفع به بأن يصير فرخا جاز .
وفي العلق التي ينتفع بها ، كالتي تعلق على وجه صاحب الكلف (1) فيمص الدم ، والديدان الموضوعة في آلة الصيد ، تردد ، وأقربه المنع ، من حيث عموم النهي عن بيع الحشرات .
السادس والعشرون : يجوز بيع دود القز وبذره وإن لم يكن معه قز ،ووبره وإن لم يكن معه قز ، وكذا بيع النحل مع المشاهدة ، وإمكان التسليم ، بأن تكون محبوسة وإن كانت منفردة ، ولو تعذرت مشاهدته ، بأن يكون مستورا في أقراصه (2) لم يجز .
ويجوز بيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها ، وماله منفعة ساقطة في نظر الشرع كآلات الملاهي وشبهها لا يجوز بيعه .
السابع والعشرون : لا يجوز بيع الترياق ، لاشتماله على لحوم الأفاعي والخمر ، ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي ، أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به ، وإلا فلا .
وفي جواز بيع لبن الآدميات تردد .
الثامن والعشرون : لو باعه دارا لا طريق إليها ، أو بيتا لا مجاز له ، جاز البيع ، ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة .
1. الكلف – بالتحريك – : شئ يعلو الوجه كالسمسم .
مجمع البحرين .
2. هي بيوت النحل من الشمع بحيث تكون النحل مستورة فيه .
وفي التذكرة : ” لا يجوز بيعها في كوراتها ” لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 477 – الطبعة الحجرية – .