پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص263

ولا يحل ثمنه ، وكذا المسوخ كلها ، بحرية كالجري ، والمارماهي ، والتمساح ، والسلاحف ، والرقاق (1) أو برية كالدب والقرد ، وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان .

وجوز ابن إدريس (2) بيع السباع كلها ، سواء كان مما يصاد عليها أو لا يصاد ، وهو جيد .

الرابع والعشرون : في بيع الفيل قولان : أحدهما الإباحة ، وهو الأقوى .

ويجوز بيع الهر وما يتخذ للصيد ، كالفهد والصقر ونحوهما ، وإن لم يكن معلما ولا يقبل التعليم ، وهل يجوز بيع ما يصاد عليه كالبوهة (3) توضع ليجتمع الطير عليها فيصيده الصائد ؟ فيه إشكال ، وكذا العلق .

الخامس والعشرون : يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلا ما استثنيناه من الكلب والوقف والمكاتب وأم الولد وغيرها مما يأتي في موضعه ، وكذا يجوز بيع جميع السباع التي يصاد بها وينتفع بها في الصيد ، كالفهد والصقر والشاهين والعقاب ، ومنع الشيخ منه في النهاية (4) وهو ضعيف ، لرواية عيسى بن القاسم الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) (5) .

وبيض مالا يؤكل لحمه من الطير ، إن كان مما لا ينتفع به ، كالغراب


1. كذا في النسختين ولعل الصحيح الرقوق وهي جمع الرق بفتح القاف وهو ذكر السلاحف .

لاحظ مجمع البحرين .

2. السرائر : 2 / 221 .

3. في لسان العرب : البوهة : الصقر إذا سقط ريشه .

4. النهاية : 364 .

5. لاحظ الوسائل : 12 / 123 ، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .