تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص262
التاسع عشر : تحرم السرقة والخيانة وبيعها وأخذ ثمنها ، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة ، ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة ، ومن وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يقيم البينة بشرائها ، فيضمن ويرجع به على البائع مع جهله بالغصبية .
ولو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإن كان في الذمة ، حل له وطء الجارية والتصرف في الضيعة ، وعليه رد المال خاصة (1) ، ولو حج به برأت ذمته مع وجوبه عليه .
العشرون : الرشاء في الحكم حرام ، سواء كان حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل .
الواحد والعشرون : لا يجوز بيع تراب الصياغة ، فإن بيع تصدق بثمنه ، ولم يملكه البائع .
الثاني والعشرون : التطفيف حرام في الكيل والوزن .
الثالث والعشرون : كل ما لا ينتفع به كالحشرات ، مثل الفأرة ، والحيات ، والعقارب ، والخنافس ، والجعلات ، وبنات وردان (2) ، وسباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد ، كالأسد والذئب ، وما لا يؤكل ، وما لا يصاد به من الطير ، كالرخم (3) والحدأة (4) والغراب الأبقع والأسود ، وبيضها ، لا يجوز (5) بيعه ولا شراؤه ،
1. في ” ب ” : وزر المال خاصة .
2. في مجمع البحرين : ” بنات وردان ” بفتح الواو دويبة تتولد في الأماكن الندية قاله في حياة الحيوان ، وفي غيره ” بنات وردان ” : دود العذرة .
3. في مجمع البحرين : الرخمة – كقصبة – : طائر يأكل العذرة ، وهو من الخبائث وليس من الصيد ، والجمع رخم كقصب ، وفي الصحاح : طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة .
4. في مجمع البحرين : الحدأة : طائر خبيث ، ويجمع بحذف الهاء .
5. قوله ” لا يجوز ” خبر لقوله ” كل ما ” .