پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص261

ومن يحل (1) السحر ، فإن كان بشئ من القرآن أو الذكر والأقسام والكلام المباح فلا باس به ، وإن كان بشئ من السحر فهو حرام .

والكاهن ( قيل : ) 2 هو الذي له رأي من الجن (2) يأتيه بالأخبار ، فإنه يقتل ما لم يتب .

والتنجيم حرام ، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة ، أولها مدخل في التأثير ، وأخذ الأجرة عليه ، ولو تعلم ليعرف قدر سير الكواكب وبعدها وأحوالها من التربيع والكسف وغيرها فلا بأس به .

والشعبذة ، هي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس التميز بين الشئ وشبهه لسرعة انتقاله منه إلى شبيهه ، وهي حرام وكذا الأجرة عليها ، وكذا القيافة وكل ما يشاكلها .

السابع عشر : بيع الحر حرام ، وكذا أكل ثمنه ، وثمن ما ليس بمملوك للإنسان .

ولا يصح تملكه له .

الثامن عشر : يحرم بيع المصحف ، ويجوز بيع الجلد والورق لا بيع كلام الله تعالى ولو اشترى المصحف وعقد البيع على الجلد والورق جاز ، وإلا حرم كالبيع ، ولو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع .

وقال بعض أصحابنا : يجوز ويجبر على بيعه .

ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن .


1. من الحل بمعنى الفتح .

2. ما بين القوسين موجود في ” ب ” .

2. في مجمع البحرين : ” فلان رأي من الجن ” بتشديد الياء على فعيل أو فعول ، لأنه يتراءى لمتبوعه ، أو هو من الرأي يقال : ” فلان رأي قومه ” إذا كان صاحب رأيهم التي ينظر فيها .