تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص259
كالشطرنج والنرد والأربعة عشر ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، وكذا العصير ، ولو باعه كذلك بطل العقد ، وكذا بيع الخشب ليعمل صنما ، ويجوز بيع ذلك كله على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية .
ويحرم التوكيل في بيع الخمر ، وإن كان الوكيل ذميا وكذا الشراء ، وكذا يحرم إجارة السفن والمساكن للمحرمات واتخاذها للمناكير .
ولو آجرها لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز ، ولو آجر سفينته أو دابته لحمل الخمر جاز ، ما لم يحملها للشرب فيحرم ، ولو كان البيت في السواد حرم إجارته لذلك ، كما لو كان في المدينة .
ولو استأجر ذمي دار مسلم وأراد بيع الخمر فيها سرا ، لم يكن للمالك منعه ، ولو آجره لذلك ، فالأقرب التحريم للعموم .
السابع : يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وعمله لهم عند قيام الحرب وعدم الهدنة ، ويجوز بيع ما يكن (1) من السلاح كالدروع والخفاف ، ولا فرق في التحريم بين جميع آلات الحرب ولا بين إسلام العدو وكفره .
الثامن : الغناء حرام ، وتعليمه وأجر المغنية كذلك ، وقد وردت رخصة بإباحة أجر المغنية في العرائس إذا لم تتكلم بالباطل ، ولا تلعب بالملاهي كالعيدان والقصب ، بل تكون ممن تزف العروس ، وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش والباطل ، وما عدا ذلك حرام في العرس وغيره .
التاسع : النائحة بالباطل أجرها حرام ، ولا بأس بأجر النائحة إذا لم
1. ما يكن : ما ستر من الحر والبرد ، والكن : السترة .
مجمع البحرين .