پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص258

لحمه قولان : أحدهما الجواز ، قاله السيد (1) والشيخ منع إلا بول الإبل خاصة للاستشفاء به 2 .

الثالث : يجوز بيع كلب الصيد وشراؤه ، وفي كلب الزرع والماشية والحائط قولان : أقربهما الجواز ، وغير ذلك من الكلاب يحرم التكسب به إجماعا منا .

وكذا يجوز إجارة الكلاب المنتفع بها ، والوصية بها ، وهبتها .

ويحرم إتلاف المعلم ، وعلى المتلف الغرم ، وإن كان أسود بهيما (2) .

ويباح قتل العقور .

ويحرم اقتناء ما عدا الكلاب الأربعة ، ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور المذكورة ، واقتناء أحد الأربعة ، ولو هلكت ماشية فأراد شراء غيرها أو حصد زرعه ، أبيح له اقتناؤه إلى أن يشتري أو يستجد زرعا آخر .

ويجوز لمن لا يصيد أن يقتني كلب الصيد .

الرابع : يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير وشبهه ، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للرد إلى الخل ، وكذا يحرم اقتناء الموذيات كالحيات والعقارب والسباع .

الخامس : الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره .

السادس : يحرم التكسب بكل ما يكون المقصود منه حراما ، كآلات اللهو مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ،


1. الانتصار : 424 ، المسألة 242 .

2. النهاية : 364 .

2. في مجمع البحرين : في الحديث يكره الحرير المبهم للرجال ، أي الخالص الذي لا يمازجه شئ ، ومنه الأسود المبهم .