پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص257

المقصد الأول : فيما يحرم التكسب به ويكره وفيه فصلان [ الفصل ] الأول : فيما يحرم التكسب به وفيه تسعة وعشرون بحثا : .

الأول : النجس ضربان : ذاتي النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع والخنزير وشبهه .

وما يعرض له ، وهو ضربان : أحدهما ما لا يمكن تطهيره .

كالمائعات التي عرضت النجاسة ، والثاني يمكن تطهيره ، كالثياب .

فالأول وأول الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسب به ، إلا الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء .

وثاني الأخير يجوز التكسب به .

الثاني : السرجين النجس يحرم بيعه ، وغير النجس يجوز بيعه ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسب بها ، وفي بول ما يؤكل