پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص255

وقال ابن بابويه : يثبت في الزيت ، وبه رواية حسنة (1) .

الثاني والعشرون : إنما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن ، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا .

الثالث والعشرون : يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقق الاحتكار ، وقال الشيخ : حده في الرخص أربعون يوما ، وفي الغلاء ثلاثة أيام 2 .

والحق ما قلناه ، وهل له إجبارهم على التسعير ؟ قال المفيد (2) وسلار 4 : نعم .

وقال أكثر علمائنا : ليس له ذلك ، وهو الوجه عندي .

الرابع والعشرون : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيعين في بيعة (3) .

فقيل : البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا ، وقيل : أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر (4) ومنعه ابن إدريس (5) ولا بأس به عندي .

الخامس والعشرون : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع حبل الحبلة (6) وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة ، وعن المجر (7) وهو بيع ما في الأرحام ، وعن بيع


1. المقنع : 372 ، الفقيه : 3 / 168 برقم 744 .

2. النهاية : 374 و 375 .

2. المقنعة : 616 .

4. المراسم : 182 .

3. سنن البيهقي : 5 / 343 .

4. لاحظ المبسوط : 2 / 159 ، وسنن البيهقي : 5 / 343 .

5. السرائر : 2 / 240 .

6. في سنن البيهقي : 5 / 340 : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية ، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة وتنتج التي في بطنها .

7. سنن البيهقي : 5 / 341 .

قال الحلي في السرائر : 2 / 240 : ونهى عن بيع المجر – بالميم المفتوحة والجيم المسكنة والراء – وهو بيع ما في الأرحام ، ذكره أبو عبيدة ، وقال ابن الأعرابي : المجر الذي في بطن الناقة ، وقال : المجر الربا ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة .