پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص254

الكراهية (1) .

وهو أن يخرج إلى الراكب القاصد للبلد ، فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد ، ولو خالف واشترى ، انعقد البيع ، ومع الغبن يتخير المغبون ، ولا خيار مع عدمه ، والخيار إنما هو للبائع خاصة .

والأقرب أن الخيار فيه وفي النجش ليس على الفور .

ولو تلقاهم وباعهم ، فهو بمنزلة الشراء ، يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش ، ولو خرج غير قاصد للشراء ، فلقي الركب اتفاقا ، لم يكره الشراء ولا البيع ، ولو تلقى الجلب في أول السوق بعد دخوله ، لم يكن به بأس .

وحد التلقي أربعة فراسخ ، فإن زاد كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقيا .

الواحد والعشرون : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الاحتكار (2) وفي تحريمه للشيخ قولان : أحدهما التحريم (3) وهو قول أبي الصلاح 4 وابن إدريس (4) وابن بابويه (5) والثاني الكراهية (6) هو قول المفيد 8 وسلار (7) .

والأول أقوى .

ومعنى الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن – وفي الملح قولان – مع احتياج الناس وعدم الباذل سوى المحتكر ، ولا احتكار في ما عداها .


1. لاحظ النهاية : 375 .

2. لاحظ الوسائل : 12 / 312 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة .

3. النهاية : 374 .

4. الكافي في الفقه : 360 .

4. السرائر : 2 / 218 .

5. المقنع : 372 ، والفقيه : 3 / 168 برقم 744 – 753 .

6. المبسوط : 2 / 195 .

8. المقنعة : 616 .

7. المراسم : 169 .