تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص253
كذا ، فاشتراها به ، ثم بان كذبه ، كان للمشتري الخيار مع الغبن .
الثامن عشر : بيع التلجئة (1) باطل .
وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم .
التاسع عشر : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أن يبيع حاضر لباد (2) ، وهو من يدخل البلدة من غير أهلها ، سواء كان بدويا أو من بلدة أخرى ، ومعناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر ، بل ينبغي أن يتولى البدوي البيع لنفسه ، ليشتريها الناس برخص ، ويتسع عليهم السعر .
وهل هو تحريم قال في المبسوط : نعم (3) وهو قول ابن إدريس 4 .
وقال في النهاية بالكراهية (4) .
وإنما يحرم بأن يقصد الحاضر تولي البيع للبادي ، وأن يكون البادي جاهلا بالسعر ، وأن يجلب السلعة للبيع ، ولو خالف انعقد البيع ، ولو أشاد (5) الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع ، فالوجه الكراهة ، ولا بأس بالشراء للبادي .
العشرون : في تلقي الركبان للشيخ قولان : أحدهما التحريم (6) والثاني
1. قال المصنف في نهاية الأحكام : 2 / 456 ، بيع التلجئة باطل ، وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه ، فيواطي رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم ، ولا يريد بيعا حقيقيا ، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين .
2. لاحظ الوسائل : 12 / 327 ، الباب 37 من أبواب آداب التجارة ، أحاديث الباب .
3. المبسوط : 2 / 160 .
4. السرائر : 2 / 236 .
4. النهاية : 375 .
5. يقال : أشاد الضالة أي عرفها والمراد التعريف بالقيمة .
6. المبسوط : 2 / 160 ، والخلاف : 3 / 172 ، المسألة 282 من كتاب البيوع .