پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص252

الرابع عشر : الغش حرام ، وهو إظهار الجيد وإخفاء الردي فيما لا يمكن معرفته ، كشوب اللبن بالماء ، ولهذا يكره البيع في المواضع المظلمة التي يخفى فيها العيوب .

الخامس عشر : يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه ، وحرمه في المبسوط (1) ، وأن يزيد وقت النداء ، بل يزيد وقت سكوت المنادي ، ولو دخل على سوم أخيه وتعاقد البيع ، صح وإن فعل حراما أو مكروها .

السادس عشر : روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ” لا يبع بعضكم على بيع بعض ” (2) .

ومعناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل أو خيرا منها بالثمن أو أقل ، وكذا يتناول النهي من (3) جاء إلى البائع في مدة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن ، ولو خالف ، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين وإن فعل حراما .

السابع عشر : النجش حرام وهو الزيادة لا للشراء بل ليغر (4) المشتري فيزيد ، ولو اشترى مع النجش صح الشراء ، فإن ظهر الغبن تخير المغبون (5) على ما يأتي .

ولا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا ، ولو قال البائع : أعطيت


1. المبسوط : 2 / 160 .

2. رواه البيهقي في سننه : 5 / 344 ، وفي المبسوط : 2 / 160 ” لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ” .

3. في ” أ ” ممن .

4. في ” ب ” : لتغير .

5. كذا في ” ب ” ولكن في ” أ ” : فإن ظهر عنهما الغبن تخير المغبون .