پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص243

العاشر : إذا ترافع خصمان إلى فقيه عارف بالأحكام جامع لشرائط الحكم ، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق ، ولا يجوز أن يحكم بينهما بمذاهب أهل الخلاف ، فإن اضطر إلى الحكم بينهما على مذاهب أهل الخلاف ، جاز له ذلك ما لم يبلغ الدماء ، فإنه لا تقية فيها على حال .

ويجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحق ، ما أمكن .

الحادي عشر : كما يجب على الفقيه العارف بالأحكام القضاء كذلك يجب عليه الفتيا حال الغيبة بالحق إذا أمن الضرر ، ولم يخف على نفسه ولا على أحد من المؤمنين .

ويجب عليه أن يفتي عن معرفة لا عن تقليد .

روى الشيخ في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه (1) .

ولو خاف على نفسه من الإفتاء بالحق ، جاز له مع الضرر وخوفه الإفتاء بمذاهب أهل الخلاف لهم أو السكوت للضرورة مع المكنة .

الثاني عشر : يجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس الصلوات كلها من الفرائض الخمس والعيدين استحبابا مؤكدا مع عدم الخوف ، أما الجمعة فاختلف علماؤنا ، فأجازها بعضهم ، ومنع سلار (2) وابن إدريس (3) من ذلك ، وهو قوي .


1. التهذيب : 6 / 223 برقم 531 .

2. المراسم : 261 .

3. السرائر : 2 / 26 – باب ذكر الأمر بالمعروف .