پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص242

السابع : لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها ، وقد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه إذالم يخف ضررا على نفسه ولا ماله ولا على أحد من المؤمنين ، وقال الشيخ : وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحد على الولد والزوجة مع الأمن (1) ومنعه ابن إدريس (2) .

وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة ؟ جزم به الشيخان (3) ، وهو قوي عندي ، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك .

الثامن : لا يجوز الحكم والقضاء بين الناس إلا للإمام أو من أذن له الإمام ، وقد فوض الأئمة ( عليهم السلام ) ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين ، المحصلين لمدارك الأحكام ، الباحثين عن مآخذ الشريعة ، القيمين بنصب الأدلة والأمارات في حال الغيبة .

فينبغي لمن عرف الأحكام ، واستجمع شرائع الحكم الآتية في باب القضاء من الشيعة الحكم والإفتاء ، وله بذلك أجر جزيل وثواب عظيم مع الأمن على نفسه وماله والمؤمنين ، فإن خاف على أحدهم لم يجز له التعرض له على حال .

التاسع : إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور ، كان متعديا للحق ، مرتكبا للمآثم مخالفا للإمام ويجب على كل متمكن منعه عن ذلك ومساعدة غريمه على الترافع إلى قضاة الحق .


1. النهاية : 301 .

2. السرائر : 2 / 24 .

3. الشيخ المفيد : المقنعة : 810 ، والشيخ الطوسي : النهاية 301 .