تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص241
وأن يجوز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنه أو علم عدم التأثير لم يجب ، وقد جعله أصحابنا شرطا على الإطلاق ، والأولى أن يكون شرطا لما يكون باليد واللسان دون القلب .
وأن لا يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار ، فلو ظهر منه أمارة الامتناع سقط الوجوب .
وأن لا يكون على الآمر والناهي ولا على أحد من المؤمنين بسببه مفسدة ، فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المؤمنين بسببه ، سقط الوجوب .
السادس : مراتب الإنكار ثلاثة : بالقلب واللسان واليد ، فالأول يجب مطلقا وهو أول المراتب ، فإذا علم أن فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهية وجب ، وكذا لو عرف احتياجه إلى الهجر وجب ، ولم يجب الزائد .
ولو لم يؤثر انتقل إلى الإنكار باللسان بالوعظ والزجر ، ويستعمل الأيسر أولا ، فإن أفاد ، وإلا انتقل إلى ما فوقه ، ولو لم ينزجر وافتقر إلى اليد كالضرب وشبهه جاز .
ولو افتقر إلى الجراح ، قال السيد : يجوز ذلك بغير إذن الإمام (1) وقال الشيخ : ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الانكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام .
قال وكان المرتضى يخالف في ذلك ويقول : يجوز فعل ذلك بغير إذنه (2) وأفتى به الشيخ في التبيان (3) وهو الأقوى عندي .
1. نقله عنه الشيخ الطوسي في الاقتصاد : 150 ، والمصنف في المختلف : 4 / 475 ، والتذكرة : 1 / 464 – الطبعة الحجرية – .
2. الاقتصاد : 150 .
3. التبيان : 2 / 549 و 566 في ذيل الآية 104 و 114 من سورة آل عمران .