پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص237

الثامن والعشرون : قال الشيخ : يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه ، فإن قتله كان جائزا (1) وورثه إن كان وارثا ، ولو قتل الباغي العادل ، منع من الميراث .

التاسع والعشرون : يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل ، قال ابن الجنيد : لا يستحب للوالي أن يبدأ بقتالهم لجواز الهدنة (2) .

ولا بيات أحد من أهل البغي ولا قتله غيلة ، قال : ويستحب للوالي إذا أراد إنفاذ سرية إلى عدو أن يأمر فيطاف باللواء في المساجد الجامعة وأسواق المسلمين ، ويأمر الناس بالدعاء له بالنصر على أعداء المسلمين .

الثلاثون : من سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) وجب قتله ، ولو عرض بالسب عزر ، وكذا لو عرض بالشتم .

الواحد والثلاثون : الردة ، هي الخروج عن الملة بالكفر ، ومانع الزكاة ليس بمرتد ، ويجب قتاله حتى يدفعها ، فإن دفعها ، وإلا قتل إن كان محرما للترك (3) ، ولا تركها مع التحليل للترك كان مرتدا .

وإذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ، ضمنه سواء تحيز وصار فيمنعة أو لا .

الثاني والثلاثون : إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه ،


1.المبسوط : 7 / 278 .

2.وفي التذكرة : ” لجواز حدوث إرادة التوبة ” ولعل ما في التذكرة أولى مما في المتن لعدم الهدنة في الباغي .

لاحظ تذكرة الفقهاء : 1 / 463 – الطبعة الحجرية – .

3.أي غير منكر وجوبها ، وتقابله الفقرة التالية : فينكر وجوبها فيكون مرتدا .