تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص236
وأخذوا الجزية ، واستأدوا الخراج ، لم يقع موقعه ، وللإمام أن يجيزه .
وإذا أقاموا الحدود ، قال الشيخ : لا يعاد مرة أخرى للمشقة (1) ولو طالبهم الإمام بالصدقات ، فذكروا أن أهل البغي استوفاها منهم ، فإن لم يجز الإمام طالبهم ثانية ، ولو أجازه فالأقرب القبول من غير بينة ولا يمين .
قال الشيخ : لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم 2 ولو ادعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي ، لم يقبل منهم .
الرابع والعشرون : لا يجوز لأحد الحكم والقضاء إلا بإذن الإمام أو من نصبه ، فلو نصب أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا في حق أو باطل ، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل ، ولو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم ينفذه (2) .
الخامس والعشرون : أهل البغي فساق ، وبعضهم كفار ، فلا تقبل شهادتهم وإن كان عدلا في مذهبه ، سواء شهد لهم أو عليهم ، وسواء كان على طريق التدين أو لا على وجه التدين .
السادس والعشرون : المقتول من أهل العدل لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه ، والمقتول من أهل البغي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، ولا فرق بين الخوارج وغيرهم .
السابع والعشرون : إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحد ثم قدر عليهم ، أقيم فيهم الحد وإن امتنعوا بدار الحرب .
1.المبسوط : 7 / 276 .
2.المبسوط : 7 / 277 .
2.لاحظ المبسوط : 7 / 277 ، والتذكرة : 1 / 463 – الطبعة الحجرية – .