پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص235

التاسع عشر : الإجماع على أنه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي ، سواء كان لهم فئة أو لا ولا تملك نساؤهم .

العشرون : إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم ويكف عنهم ، فإن سألوا [ به ] (1) الإنظار أبدا لم يصح ، وإن كان مدة معلومة ، ليجتمعوا ويتقووا ، لم يجبهم إلى ذلك ، وإن كان للتفكر والعود إلى الطاعة قبل ، ولو بذلوا مالا لينظرهم فيما لا يسوغ لهم إنظاره لم يجز .

ولو كان في أيديهم أسارى أهل العدل وسألوا الإنظار والكف ليطلقوا أسارى أهل العدل وأخذ منهم الرهائن ، جاز ، فإن أطلقوا أسارى أهل العدل ، أطلق الإمام رهائنهم ، وإن قتلوا من عندهم لم يقتل رهائنهم ، فإذا انقضت الحرب أطلقت الرهائن مع الأمن .

ولو خاف الإمام على أهل العدل الضعف عنهم ، فالوجه تأخيرهم إلىوقت المكنة .

الواحد والعشرون : لو تعوذ أهل البغي عند النكاية (2) فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا ، لم يرفع عنهم الحرب إلا بما يكون رجوعا إلى الحق مصرحا من غير تأويل .

الثاني والعشرون : لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل ، ففي جواز قتله إشكال .

الثالث والعشرون : إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات ،


1.ما بين المعقوفتين موجود في ” أ ” .

2.في مجمع البحرين : نكيت في العدو نكاية – من باب رمى – : إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل .