پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص234

العدل من معهم ، ولو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة .

السابع عشر : أموال أهل البغي ضربان : أحدهما : ما لم يحوه العسكر ، والإجماع على بقائه على ملكهم .

الثاني : ما حواه العسكر من سلاح وكراع (1) وخيل وأثاث وغير ذلك ، فللشيخ قولان : أحدهما أنها تقسم بين أهل العدل للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة (2) وبه قال ابن الجنيد : (3) والثاني أنها باقية على ملك أهل البغي لا يجوز استغنامها ولا قسمتها (4) وهو اختيار المرتضى 5 وابن إدريس (5) وهو قوي .

الثامن عشر : لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم إلا في حال الضرورة ، قاله السيد المرتضى ، (6) وجوزه الشيخ (7) والأول أقوى .


1.الكراع اسم لجماعة الخيل خاصة .

مجمع البيان .

2.الخلاف : 5 / 346 ، المسألة 17 ، من كتاب الباغي ، والنهاية : 297 ، والمبسوط : 7 / 280 .

3.نقله عنه المصنف أيضا في المختلف : 4 / 464 .

4.المبسوط : 7 / 266 .

5.الناصريات : 443 ، المسألة 206 .

5.السرائر : 2 / 19 .

6.عنونه السيد في الناصريات دون الانتصار .

وفي الأولى ما يظهر منه الجواز لا المنع قال ” واختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب .

وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملك له ” .

الناصريات : 444 ، المسألة 206 .

7.المبسوط : 7 / 280 ، كتاب قتال أهل البغي .