پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص233

قال الشيخ : ولا خلاف أن الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ، ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يقاد به .

وأما المرتدون فإنهم يضمنون ما يتلفونه من الأموال والأنفس قبل الحرب وبعدها وفيها (1) ولا فرق بين الواحد والجمع من أهل البغي في التضمين .

الثالث عشر : أهل البغي قسمان : أحدهما : أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ، ولا رئيس يجتمعون عنده .

الثاني : أن يكون لهم رئيس يجمعهم وفئة يرجعون إليها ، فالأول لا يجتاز على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم ، والثاني يجتاز على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم ، سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة ،قريبة أو بعيدة .

الرابع عشر : لو قتل واحد من أهل العدل من منع من قتله ضمنه .

والوجه سقوط القصاص .

الخامس عشر : لو وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل وكان شابا قويا ، حبس حتى يبايع أو ينهزم أصحابه إلى غير فئة ويرموا سلاحهم ولو ولوا مدبرين إلى فئة ، لم يطلق وجاز قتله ، ولو كان الأسير من غير أهل القتال كالصبي والمرأة أطلق على إشكال .

السادس عشر : لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الآخر ، جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي ، ولو أبى أهل البغي ، حبس أهل


1.المبسوط : 7 / 267 .