تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص232
ولو استعان من المسلمين بمن يرى قتلهم مقبلين ومدبرين في موضع لا يجوز ، لم يجز إلا مع الضرورة ، أو يتمكن الإمام من دفعهم عنهم حالة الإدبار .
وكذا يجوز أن يستعين على أهل الحرب بأهل الذمة ممن هو حسن الرأي في المسلمين مع أمن الإمام من صيرورتهم مع أهل الحرب .
العاشر : إذا افترق أهل البغي فرقتين فاقتتلوا ، فإن قدر الإمام على قهرهما فعل ، ولا يعاون إحداهما على الأخرى ، بل يقاتلهما حتى يعودوا إلى الطاعة .
وإن لم يتمكن تركهما ، ويدعوا القاهرة إلى الطاعة ، فإن أبت قاتلها .
وإن خاف اجتماعهما عليه ضم إحداهما إليه ، وقاتل الأخرى قاصدا كسرها لا معونة الأخرى .
وينبغي أن يقاتل مع التي هي أقرب إلى الحق ، فإن تساويا ، فمع التي ، المصلحة أكثر بالقتال معها ، فإن انهزمت التي قاتلها أو رجعت إلى طاعته ، كف عنها ، ولم يجز قتال التي ضمها إليه إلا بعد دعائها إلى طاعته .
الحادي عشر : لا يقاتل أهل البغي بما يعم إتلافه ، كالنار والمنجنيق والتغريق إلا مع الضرورة .
الثاني عشر : إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا بالقتل وجب ، ولا شئ على القاتل ، ولا ضمان على أهل العدل فيما يتلفونه من مال أهل البغي حال الحرب ، ولو قتل العادل كان شهيدا ولا يغسل ولا يكفن ، ويصلى عليه ويدفن .
ولو أتلف أهل العدل مال أهل البغي أو أنفسهم قبل الشروع في الحرب أو بعد انقضائه ، ضمنوه .