پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص231

فقتلوه أو قتلوا غير الوالي من أصحاب الإمام أقيد منهم حتما .

السابع : إذا استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال ، وقاتلوا أهل العدل ، قوتلوا مع الرجال إذا لم يكن التحرز عنهم وإن أتى القتل عليهم ، وإذا أرادت امرأة أو صبية (1) قتل إنسان كان له دفعهما وإن أتى على أنفسهما .

الثامن : إذا استعان أهل البغي بالمشركين الحربيين ، وعقدوا لهم ذمةوأمانا على قتل أهل العدل لم يصح ما عقدوه ، ويقتلهم الإمام مقبلين ومدبرين ، وإذا وقعوا في الأسر تخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق والقتل ، وليس لأهل البغي أن يتعرضوا لهم ، لبذلهم الأمان ، وإن كان فاسدا .

وإن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم ، راسلهم الإمام ، فإن ادعوا الشبهة المحتملة من اعتقادهم تسويغ القتل مع الطائفة من المسلمين أو الإكراه ، قبل قولهم بغير بينة ، وكان عهدهم باقيا ، وإن لم يدعوه انتقض عهدهم ، وجاز قتالهم مقبلين ومدبرين .

ولو أتلفوا أموالا وأنفسا ضمنوها ، وكذا يضمن أهل البغي ما يتلفونه من مال أهل العدل وأنفسهم حال الحرب في قبلها وبعدها ، وإن استعانوا بالمستأمنين انتقض أمانهم ، ولو ادعوا الإكراه ، افتقروا إلى البينة .

التاسع : يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على حرب أهل البغي ، ومنع الشيخ في المبسوط ذلك (2) وليس بجيد .


1.في التذكرة : ” أو صبي ” بدل ” أو صبية ” .

2.المبسوط : 7 / 274 .