پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص230

الثالث : الإمامة عندنا تثبت بالنص لا بالإجماع ولا الاختيار ، وكل من خرج على إمام منصوص على إمامته ، وجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وإيضاح الصواب له ، إلا أن يخاف كلبهم (1) فإن رجعوا وإلا قاتلهم .

ويجب تعريفهم (2) مع المكنة قبل القتال .

الرابع : الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب ، وينالون من علي ( عليه السلام ) ومن عثمان ، فهؤلاء بغاة .

الخامس : يجب قتال أهل البغي على كل من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا ، أو من نصبه الإمام على الكفاية (3) ، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين ، فيجب ، ولا يكفيه قيام غيره .

والتأخير عنه كبيرة ، والفرار في حربهم كالفرار في حرب الكفار .

ويجب مصابرتهم إلى أن يفيئوا إلى طاعة الإمام أو يقتلوا .

السادس : إذا ظهر قوم اعتقدوا مذهب الخوارج ، وطعنوا في الأئمة ، ولم يصلوا معهم ، وامتنعوا من الجماعات ، وقالوا : لا نصلي خلف إمام ، إلا أنهم في قبضة الإمام ، ولم يخرجوا عن طاعته ، لم يجز 4 قتلهم بمجرد ذلك ، ولا يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الإمام ، فإن بعث الإمام إليهم واليا


1.في مجمع البحرين : تكالب : تجاهر بالعداوة .

2.قال الشيخ في المبسوط : كل موضع حكم بأنهم بغاة لم يحل قتالهم حتى يبعث الإمام من يناظرهم ويذكر لهم ما ينقمون منه ، فإن كان حقا بذله لهم وإن كان لهم شبهة حلها ، فإذا عرفهم ذلك ، فإن رجعوا فذاك وإن لم يرجعوا قاتلهم .

المبسوط : 7 / 265 .

3.قيد لقوله : ” يجب قتال ” .

4.جواب لقوله : ” إذا ظهر قوم ” .