تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص229
الفصل الثامن : في قتال أهل البغي وفيه أربعة وثلاثون بحثا : .
الأول : قتال أهل البغي واجب بالنص والإجماع ، ويثبت حكم البغي بشرائط ثلاثة : [ الأول ] أن يكونوا في منعة وكثرة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهيز جيوش وقتال ، ولو كانوا نفرا يسيرا كالواحد والعشرة لم يكونوا أهل بغي وكانوا قطاع طريق ، اختاره الشيخ (1) وابن إدريس (2) ، وعندي فيه نظر .
الثاني : أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية ، ولو كانوا معه أو في قبضته لم يكونوا أهل بغي .
الثالث : أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم لحصول شبهة اقتضت خروجهم على الإمام ، ولو لم يكن لهم تأويل سائغ وباينوا بغير شبهة ، فهم قطاع الطريق ، حكمهم حكم المحاربين .
الثاني : لا يشترط في كونهم أهل بغي أن ينصبوا لأنفسهم إماما ، بل كل من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باغ ، وحكمه حكم البغاة ، سواء نصبوا لأنفسهم إماما أو لا .
1.المبسوط : 7 / 264 و 265 – كتاب قتال أهل البغي – .
2.السرائر : 2 / 15 ، كتاب الجهاد ، باب قتال أهل البغي .